مسند أبي يعلى 1432
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ وَلَا كَلْبٌ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ لِأَبِي طَلْحَةَ: مُرَّ بِنَا إِلَى عَائِشَةَ نَسْأَلْهَا عَنْ هَذَا، فَأَتَيَا عَائِشَةَ، فَسَأَلَاهَا، فَقَالَتْ: أَمَّا هَذَا فَلَا أَحْفَظُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَكِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَغْزًى لَهُ، فَتَحَيَّنْتُ قَفْلَتَهُ فَكَسَوْتُ عَرْشَ الْبَيْتِ نَمَطًا، فَلَمَّا دَخَلَ اسْتَقْبَلْتُ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي نَصَرَكَ وَأَعَزَّكَ وَأَكْرَمَكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.