دليل

مسند أبي يعلى 1370

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، قَالَ: يَدٌ بِيَدٍ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ. قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا سَعِيدٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ: أَوَقَالَ ذَلِكَ ؟ أَمَا إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ. قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ، فَقَالَ: كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا ؟ قَالَ: كَانَ فِي تَمْرِ الْعَامِ بَعْضُ الشَّيْءِ، فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: " أَضْعَفْتَ، أَرْبَيْتَ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.