مسند أبي يعلى 1355
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ:
" أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ أَعْلَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ: بَعْدَ قَتْلِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ. فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً. قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ اخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ بِهَا إِلَى قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا، فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهِمْ. قَالَ: فَخَرَجَ وَعَرَضَ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيقِ، فَاخْتَصَمَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَ إِبْلِيسُ: إِنَّهُ لَمْ يَعْصِنِي سَاعَةً قَطُّ، قَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا. فَزَعَمَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ أَنَّ بَكْرًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: بَعَثَ اللهُ مَلَكًا فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ - رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ قَتَادَةَ - قَالَ: فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى أَيِّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَ أَقْرَبَ فَأَلْحِقُوهُ بِأَهْلِهَا. قَالَ قَتَادَةُ: فَقَرَّبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ، وَبَاعَدَ مِنْهُ الْخَبِيثَةَ وَأَلْحَقُوهُ بِأَهْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.