مسند أبي يعلى 1278
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
قُلْنَ النِّسَاءُ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا، قَالَ: فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا، فَجِئْنَ فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ لَهُنَّ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ ؟ قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاثْنَيْنِ ؟ فَقَدْ مَاتَ لَهَا اثْنَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " وَاثْنَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.