دليل

مسند أبي يعلى 125

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ:

رَأَيْنَا عِنْدَ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا كَتَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى صَدَقَةِ الْبَحْرَيْنِ، عَلَيْهِ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ، فِيهِ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.