مسند أبي يعلى 1242
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ غُلَامًا لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَى بِتَمْرٍ رَيَّانَ، وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَمْرًا بَعْلًا فِيهِ يُبْسٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَنَّى لَكَ هَذَا التَّمْرُ ؟ " قَالَ: هَذَا صَاعٌ ابْتَعْتُهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ اشْتَرِ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.