دليل

مسند أبي يعلى 116

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الْعَجُّ وَالثَّجُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.