دليل

مسند أبي يعلى 1144

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعُتْوَارِيِّ، وَكَانَ يَتِيمًا لِأَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

" إِذَا جَمَعَ اللهُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَقْبَلَتِ النَّارُ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَخَزَنَتُهَا يَكُفُّونَهَا، وَهِيَ تَقُولُ: وَعِزَّةِ رَبِّي لَيُخَلَّيَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ أَزْوَاجِي أَوْ لَأَغْشَيَنَّ النَّاسَ عُنُقًا وَاحِدًا، فَيَقُولُونَ: وَمَنْ أَزْوَاجُكِ ؟ فَتَقُولُ: كُلُّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، فَتُخْرِجُ لِسَانَهَا فَتَلْتَقِطُهُمْ بِهِ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، فَتَقْذِفُهُمْ فِي جَوْفِهَا، ثُمَّ تَسْتَأْخِرُ، ثُمَّ تُقْبِلُ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَخَزَنَتُهَا يَكُفُّونَهَا، وَهِيَ تَقُولُ: وَعِزَّةِ رَبِّي لَيُخَلَّيَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ أَزْوَاجِي أَوْ لَأَغْشَيَنَّ النَّاسَ عُنُقًا وَاحِدًا، فَيَقُولُونَ: وَمَنْ أَزْوَاجُكِ ؟ فَتَقُولُ: كُلُّ جَبَّارٍ كَفُورٍ، فَتَلْتَقِطُهُمْ بِلِسَانِهَا مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فَتَقْذِفُهُمْ فِي جَوْفِهَا، ثُمَّ تَسْتَأْخِرُ، ثُمَّ تُقْبِلُ فَيَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَخَزَنَتُهَا يَكُفُّونَهَا، وَهِيَ تَقُولُ: وَعِزَّةِ رَبِّي لَيُخَلَّيَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ أَزْوَاجِي أَوْ لَأَغْشَيَنَّ النَّاسَ عُنُقًا وَاحِدًا، فَيَقُولُونَ: مَنْ أَزْوَاجُكِ ؟ فَتَقُولُ: كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، فَتَلْتَقِطُهُمْ بِلِسَانِهَا مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، فَتَقْذِفُهُمْ فِي جَوْفِهَا، ثُمَّ تَسْتَأْخِرُ، وَيَقْضِي اللهُ بَيْنَ الْعِبَادِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.