مصنف عبد الرزاق 997
باب اغتسال الجنب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَيُمِرُّ الْجُنُبُ عَلَى كُلِّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَيُفِيضُ الْجُنُبُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يَغْتَسِلُ غُسْلًا، يَغْسِلُ الْجُنُبُ مَقْعَدَتَهُ سَبِيلَ الْخَلَاءِ لِلْجَنَابَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِي وَاللهِ وَإِنَّ ذَلِكَ لَأَحَقُّ مَا غُسِلَ مِنْهُ قُلْتُ: أَوَلَيْسَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الْغَائِطَ فَيَتَطَيَّبُ، ثُمَّ يَأْتِي فَيَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ؟ قَالَ: إِنَّ الْجَنَابَةَ تَكُونُ فِي الْحِينِ مَرَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه