دليل

مصنف عبد الرزاق 9797

باب السرايا وأردية الغزاة وحمل الرءوس

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ:

لَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسٍ، وَلَا يَوْمَ بَدْرٍ، وَأُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِرَأْسٍ عَظِيمٍ " فَقَالَ: مَا لِي وَلِجِيَفِهِمْ تُحْمَلُ إِلَى بَلَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ لَمْ تُحْمَلْ بَعْدَهُ فِي زَمَانِ الْفِتْنَةِ إِلَى مَرْوَانَ وَلَا إِلَى غَيْرِهِ، حَتَّى كَانَ زَمَانُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ ذَلِكَ. حُمِلَ إِلَيْهِ رَأْسُ زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ وَطَبَخُوا رُءُوسَهُمْ فِي الْقُدُورِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.