مصنف عبد الرزاق 9792
باب سباق الخيل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الرَّجُلَيْنِ يُرْهِنَانِ عَلَى الْفَرَسِ، فَيَدْخُلُ مَعَهُمَا آخَرُ بِفَرَسٍ قَالَ: " إِذَا كَانَ لَا يَأْمَنَانِهِ أَنْ يَسْبِقَهُمَا جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يَأْمَنَانِهِ فَهُوَ قِمَارٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.