دليل

مصنف عبد الرزاق 9792

باب سباق الخيل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الرَّجُلَيْنِ يُرْهِنَانِ عَلَى الْفَرَسِ، فَيَدْخُلُ مَعَهُمَا آخَرُ بِفَرَسٍ قَالَ: " إِذَا كَانَ لَا يَأْمَنَانِهِ أَنْ يَسْبِقَهُمَا جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يَأْمَنَانِهِ فَهُوَ قِمَارٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.