مصنف عبد الرزاق 9772
باب جهاد النساء والقتل والفتك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
صَحِبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُمْ كَانُوا " أَخَذُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ أَنْ لَا يَغْدِرَ بِهِمْ حَتَّى يُؤْذِنَهُمْ، فَنَزَلُوا مَنْزِلًا، فَجَعَلَ يَحْفِرُ بِنَصْلِ سَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا تَصْنَعُ ؟ قَالَ: أَحْفِرُ قُبُورَكُمْ فَاسْتَحَلَّهُمْ بِذَلِكَ، فَشَرِبُوا ثُمَّ نَامُوا، فَقَتَلَهُمْ فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الشَّرِيدُ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ: الشَّرِيدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.