دليل

مصنف عبد الرزاق 9770

باب جهاد النساء والقتل والفتك

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ عَنِ الْحَسَنِ،

نص إضافيأَنَّ رَجُلًا جَاءَ نص إضافيالزُّبَيْرَ فَقَالَ: أَقْتُلُ عَلِيًّا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَكَيْفَ تَفْعَلُ ؟ قَالَ: أُظْهِرُ لَهُ أَنِّي مَعَهُ، ثُمَّ أَفْتِكُ بِهِ فَأَقْتُلُهُ، قَالَ الزُّبَيْرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قَيْدُ الْإِيمَانِ الْفَتْكُ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.