مصنف عبد الرزاق 9770
باب جهاد النساء والقتل والفتك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ عَنِ الْحَسَنِ،
نص إضافيأَنَّ رَجُلًا جَاءَ نص إضافيالزُّبَيْرَ فَقَالَ: أَقْتُلُ عَلِيًّا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَكَيْفَ تَفْعَلُ ؟ قَالَ: أُظْهِرُ لَهُ أَنِّي مَعَهُ، ثُمَّ أَفْتِكُ بِهِ فَأَقْتُلُهُ، قَالَ الزُّبَيْرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قَيْدُ الْإِيمَانِ الْفَتْكُ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.