دليل

مصنف عبد الرزاق 9767

باب جهاد النساء والقتل والفتك

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

وَسُئِلَ عَنْ جِهَادِ النِّسَاءِ فَقَالَ: " كُنَّ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيَسْقِينَ الْمُقَاتِلَةَ، وَلَمْ أَسْمَعْ مَعَهُ بِامْرَأَةٍ قُتِلَتْ، وَقَدْ قَاتَلْنَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ حِينَ رَهَقَهُمْ جُمُوعُ الرُّومِ حَتَّى خَالَطُوا عَسْكَرَ الْمُسْلِمِينَ، فَضَرَبَ النِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ بِالسُّيُوفِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ؓ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.