مصنف عبد الرزاق 9750
باب المشرك يأتي المسلم بغير عهد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ:
أَنَّ تُسْتَرَ كَانَتْ فِي صُلْحٍ فَكَفَرَ أَهْلُهَا فَغَزَاهُمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَقَتَلُوهُمْ فَهَزَمُوهُمْ، فَسَبَوْهُمْ فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ، حَتَّى وُلِدَ لَهُمْ أَوْلَادٌ مِنْهُمْ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْلَادَهُنَّ، كَانُوا مِنْ تِلْكَ الْوِلَادَةِ، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِمَنْ سَبَى مِنْهُمْ فَرُدَّ فِيهَا عَلَى جِزْيَتِهِمْ، وَفَرَّقَ بَيْنَ سَادَتِهِمْ وَبَيْنَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.