مصنف عبد الرزاق 9748
باب المشرك يأتي المسلم بغير عهد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ عَوْنَهُمْ، فَكَرِهَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: " إِذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.