دليل

مصنف عبد الرزاق 9715

باب الرباط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عِيسَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:

عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ، مَا دَامَ حُلْوًا خَضِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ثُمَامًا، أَوْ يَكُونَ رُمَامًا، أَوْ يَكُونَ حُطَامًا، فَإِذَا انْتَطَاتِ الْمَغَازِي وَأُكِلَتِ الْغَنَائِمُ وَاسْتُحِلَّتِ الْحُرَمُ، فَعَلَيْكُمْ بِالرِّبَاطِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ غَزْوِكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.