دليل

مصنف عبد الرزاق 9699

باب الصلاة على الشهيد وغسله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:

لَا يُدْفَنُ الشَّهِيدُ فِي حِذَاءَيْنِ، وَلَا نَعْلَيْنِ، وَلَا سِلَاحٍ، وَلَا خَاتَمٍ " قَالَ: " يُدْفَنُ فِي الْمِنْطَقَةِ، وَالثِّيَابِ " قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: " لَا يُدْفَنُ بُرْقُعُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.