مصنف عبد الرزاق 9699
باب الصلاة على الشهيد وغسله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
لَا يُدْفَنُ الشَّهِيدُ فِي حِذَاءَيْنِ، وَلَا نَعْلَيْنِ، وَلَا سِلَاحٍ، وَلَا خَاتَمٍ " قَالَ: " يُدْفَنُ فِي الْمِنْطَقَةِ، وَالثِّيَابِ " قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: " لَا يُدْفَنُ بُرْقُعُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.