دليل

مصنف عبد الرزاق 9689

باب الصلاة على الشهيد وغسله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:

يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ، وَلَا يُغَسَّلُ فَإِنَّ اللهَ قَدْ طَيَّبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.