مصنف عبد الرزاق 9678
باب الصلاة على الشهيد وغسله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
مَا رَأَيْتُهُمْ يُغَسِّلُونَ الشَّهِيدَ، وَلَا يُحَنِّطُونَهُ، وَلَا يُكَفَّنُ " قُلْتُ: أَرَأَيْتَ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ: " كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْآخَرِينَ الَّذِينَ لَيْسُوا شُهَدَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.