دليل

مصنف عبد الرزاق 9678

باب الصلاة على الشهيد وغسله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

مَا رَأَيْتُهُمْ يُغَسِّلُونَ الشَّهِيدَ، وَلَا يُحَنِّطُونَهُ، وَلَا يُكَفَّنُ " قُلْتُ: أَرَأَيْتَ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ: " كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْآخَرِينَ الَّذِينَ لَيْسُوا شُهَدَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.