دليل

مصنف عبد الرزاق 9619

باب الفرار من الزحف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:

جُعِلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الرَّجُلِ عَشَرَةٌ مِنَ الْكُفَّارِ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ ﴾فَإِنْ لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ فَفَرَّ أَوْ رَجُلًا فَفَرَّ فَهِيَ كَبِيرَةٌ، وَإِنْ لَقِيَ ثَلَاثَةً فَفَرَّ مِنْهُمْ فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.