مصنف عبد الرزاق 9616
باب الفرار من الزحف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ الثَّقَفِيَّ اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ عَلَى جَيْشٍ فَقُتِلَ فِي أَرْضِ فَارِسَ هُوَ وَجَيْشُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: " لَوِ انْحَازُوا إِلَيَّ كُنْتُ لَهُمْ فِئَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.