دليل

مصنف عبد الرزاق 9616

باب الفرار من الزحف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،

أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ الثَّقَفِيَّ اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ عَلَى جَيْشٍ فَقُتِلَ فِي أَرْضِ فَارِسَ هُوَ وَجَيْشُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: " لَوِ انْحَازُوا إِلَيَّ كُنْتُ لَهُمْ فِئَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.