مصنف عبد الرزاق 9613
باب الفرار من الزحف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ؟ قَالَ: " الْفَارُّ غَيْرُ الْمُتَحَرِّفِ لِلْقِتَالِ، وَلَا الْمُتَحَيِّزِ لِلْفِئَةِ قَوْلَ اللهِ "، قُلْتُ: إِنْ فَرَّ رَجُلٌ فِي غَيْرِ زَحْفٍ، قَالَ: " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الزَّحْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.