دليل

مصنف عبد الرزاق 9594

باب الغلول

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ:

أَرْبَعٌ فِي أَرْبَعٍ لَا يُقْبَلْنَ فِي حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا جِهَادٍ، وَلَا صَدَقَةٍ: الْخِبَانُ، وَالسَّرِقَةُ، وَالْغُلُولُ، وَمَالُ الْيَتِيمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.