مصنف عبد الرزاق 9594
باب الغلول
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ:
أَرْبَعٌ فِي أَرْبَعٍ لَا يُقْبَلْنَ فِي حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا جِهَادٍ، وَلَا صَدَقَةٍ: الْخِبَانُ، وَالسَّرِقَةُ، وَالْغُلُولُ، وَمَالُ الْيَتِيمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.