مصنف عبد الرزاق 9588
باب الغلول
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:
جَاءَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ قَاتَلْتَ فَهَلْ جِئْتَنَا بِشَيْءٍ ؟ قَالَ: هَذِهِ إِبْرَةٌ خَيِّطِي بِهَا ثِيَابَكِ قَالَ: فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا: أَلَا لَا يَغُلَّنَّ رَجُلٌ إِبْرَةً فَمَا دُونَهَا فَقَالَ عَقِيلٌ لِامْرَأَتِهِ: مَا أَرَى إِبْرَتَكِ إِلَّا قَدْ فَاتَتْكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.