مصنف عبد الرزاق 9565
باب السلب والمبارزة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ:
لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مُنْذُ قَطُّ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.