دليل

مصنف عبد الرزاق 9565

باب السلب والمبارزة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ:

لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مُنْذُ قَطُّ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.