مصنف عبد الرزاق 9498
باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ:
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَا يَحِلُّ الْأُسَارَى لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾، قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَعْبَأُ بِهَذَا شَيْئًا، أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ، كُلُّهُمْ يُنْكِرُ هَذَا، وَيَقُولُ: هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ، إِنَّمَا كَانَتْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَالْمُشْرِكِينَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾فَإِنْ كَانُوا مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلَّا الْإِسْلَامُ، وَإِنْ أَبَوْا قُتِلُوا فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ، فَإِذَا أُسِرُوا فَالْمُسْلِمُونَ فِيهِمْ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَحْيَوْا وَإِنْ شَاءُوا فَادَوْا إِذَا لَمْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ دِينِهِمْ، فَإِنْ أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ لَمْ يُفَادُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.