دليل

مصنف عبد الرزاق 9495

باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

لَمَّا أَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ أُسَارَى بَدْرٍ فَكَانَ فِيهِمْ أَبُو وَدَاعَةَ بْنُ صَبَارَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ لَهُ ابْنًا كَيِّسًا وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِفِدَاءِ أَبِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.