دليل

مصنف عبد الرزاق 9482

باب البيات

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِيَّ ﷺ وَيُؤْذِيهِ، " فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ خَمْسَةَ نَفَرٍ، فَجَاءُوا بِهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ قَوْمِهِ بِالْعَوَالِي، فَلَمَّا رَآهُمْ ذُعِرَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ ؟ قَالُوا: جِئْنَاكَ لِحَاجَةٍ قَالَ: فَيَدْنُو بَعْضُكُمْ فَيُحَدِّثُنِي بِحَاجَتِهِ، قَالَ: فَدَنَا مِنْهُ بَعْضُهُمْ، فَقَالُوا: جِئْنَاكَ نُبَايِعُكَ أَدْرَاعًا عِنْدَنَا، فَقَالَ: وَاللهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ، لَقَدْ جُهِدْتُمْ مُنْذُ نَزَلَ هَذَا الرَّجُلُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ - أَوْ قَالَ بِكُمْ - قَالَ: فَوَاعَدُوهُ أَنْ يَأْتُوهُ بَعْدَ هُدُوءٍ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: فَجَاءُوهُ فَقَامَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا جَاءَكَ هَؤُلَاءِ هَذِهِ السَّاعَةَ بِشَيْءٍ مِمَّا تُحِبُّ قَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ حَدَّثُونِي بِحَاجَتِهِمْ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُمُ اعْتَنَقَهُ أَبُو عَبْسٍ، وَعَلَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بِالسَّيْفِ، فَطَعَنَهُ فِي خَاصِرَتِهِ بِخِنْجَرِهِ فَقَتَلُوهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَتْ يَهُودُ غَدَوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: قُتِلَ صَاحِبُنَا غِيلَةً فَذَكَّرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ مَا كَانَ يَهْجُوهُ فِي أَشْعَارِهِ وَيُؤْذِيهِ، قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ " - قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: فَذَلِكَ الْكِتَابُ مَعَ عَلِيٍّ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَوْ غَيْرُهُ - فَقَالَ قَائِلٌ مِمَّنْ كَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ لِأَبِي عَبْسٍ: قَتَلْتُمْ كَعْبًا غِيلَةً قَالَ: فَحَلَفَ أَبُو عَبْسٍ: لَا يَرَاهُ أَبَدًا يَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ إِلَّا قَتَلَهُ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا رَآهُ عَدَا فِي أَثَرِهِ حَتَّى يُعْجِزَهُ الْآخَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.