دليل

مصنف عبد الرزاق 9471

باب عقر الشجر بأرض العدو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ رُءُوسِهِمْ بِالسُّيُوفِ، وَسَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَذَرْهُمْ بِخَطَايَاهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.