مصنف عبد الرزاق 9456
باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ:
أَنَّ مُكَاتَبًا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَ بَكْرُ بْنُ قِرْوَاشٍ عَنْهُ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " قُلْ فِيهَا يَا بَكْرُ بْنَ قِرْوَاشٍ ؟ " قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " أَنَا عَبْدُ اللهِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِنِ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ، وَإِنْ أَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَهُوَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.