مصنف عبد الرزاق 9452
باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ:
أَنَّ الْعَدُوَّ أَصَابُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ، وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.