دليل

مصنف عبد الرزاق 9450

باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُ:

يُرَدُّ إِنْ عُرِفَ قَبْلَ الْقَسْمِ أَوْ بَعْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.