مصنف عبد الرزاق 9450
باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُ:
يُرَدُّ إِنْ عُرِفَ قَبْلَ الْقَسْمِ أَوْ بَعْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.