مصنف عبد الرزاق 9449
باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ قَتَادَةَ، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:
هُوَ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ لَا يُرَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.