دليل

مصنف عبد الرزاق 9449

باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ قَتَادَةَ، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:

هُوَ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ لَا يُرَدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.