دليل

مصنف عبد الرزاق 9444

باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَتَاعُ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُفِيئُهُ اللهُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ: " إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ رُدَّ إِلَيْهِ أَحَبُّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِنْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.