دليل

مصنف عبد الرزاق 9431

باب النفل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ:

كَانَ النَّاسُ يُنَفَّلُونَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ أَنَّهُ " لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ " فَلَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.