مصنف عبد الرزاق 9431
باب النفل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ:
كَانَ النَّاسُ يُنَفَّلُونَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ أَنَّهُ " لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ " فَلَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.