مصنف عبد الرزاق 9429
باب النفل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا، ثُمَّ نَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.