مصنف عبد الرزاق 9428
باب النفل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَبْدَئِهِ الرُّبُعَ، وَإِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.