مصنف عبد الرزاق 9421
باب سهم الرجل يموت بعدما يدرك أرض العدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: يُعْمَلُ بِهِ فِينَا وَيَرْفَعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بَعْدَمَا يَدْخُلُ أَرْضَ الْعَدُوِّ، وَيَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَرْضِ الصُّلْحِ فَإِنَّ سَهْمَهُ لِأَهْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.