مصنف عبد الرزاق 9419
باب السهام للخيل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ:
كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ فِي الْخَيْلِ الْعِرَابِ مَوْتٌ وَشِدَّةٌ، ثُمَّ كَانَتْ بَعْدَهَا أَشْيَاءُ لَيْسَتْ تَبْلُغُ مَبَالِغَ الْعِرَابِ بَرَاذِينُ وَأَشْبَاهُهَا، فَأُحِبُّ أَنْ تَرَى فِيهَا رَأْيَكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ يُسْهِمَ لِلْفَرَسِ الْعَرَبِيِّ سَهْمَانِ، وَلِلْمُقْرِفِ سَهْمٌ، وَلِلْبَغْلِ سَهْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.