مصنف عبد الرزاق 9417
باب السهام للخيل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ:
قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَرَسًا يَوْمَ النَّضِيرِ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ وَقَسَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِمِائَتَيْ فَرَسٍ، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.