دليل

مصنف عبد الرزاق 9417

باب السهام للخيل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ:

قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَرَسًا يَوْمَ النَّضِيرِ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ وَقَسَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِمِائَتَيْ فَرَسٍ، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.