دليل

مصنف عبد الرزاق 9416

باب السهام للخيل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

بَلَغَنِي أَنَّهُ جَعَلَ لِلْفَرَسِ الْمُقْرِفِ سَهْمًا، وَلِلرَّجَّالَةِ سَهْمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.