مصنف عبد الرزاق 9405
باب هبة الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:
لَا يَهَبُ الْأَمِيرُ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِدَلِيلٍ أَوْ رَاعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.