دليل

مصنف عبد الرزاق 9396

باب الطعام يؤخذ بأرض العدو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:

كَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَكَلُوا، فَإِذَا قَدِمُوا بِهِ أَرْضَ الْمُسْلِمِينَ دَفَعُوهُ إِلَى الْإِمَامِ، وَلَا يَبِيعُوهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَإِنْ بَاعُوهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ الْخُمُسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.