مصنف عبد الرزاق 9396
باب الطعام يؤخذ بأرض العدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَكَلُوا، فَإِذَا قَدِمُوا بِهِ أَرْضَ الْمُسْلِمِينَ دَفَعُوهُ إِلَى الْإِمَامِ، وَلَا يَبِيعُوهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَإِنْ بَاعُوهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ الْخُمُسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.