مصنف عبد الرزاق 9373
باب وجوب الغزو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَوَارِيُّ بْنُ زِيَادٍ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ: أَلَا تُجَاهِدُ ؟ فَسَكَتَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ، إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَإِنَّ الْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ مِنَ الْعَمَلِ الْحَسَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.