مصنف عبد الرزاق 9350
باب من أحق بالإمامة في السفر وصلاة ركعتين إذا قدم من سفر أو رجع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ حَبِيبٍ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ:
اجْتَمَعَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ لِأَبِي سَلَمَةَ: حَدِّثْ فَإِنَّا سَنَتْبَعُكَ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ، وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ، فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ " قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: " فَذَاكُمْ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.