مصنف عبد الرزاق 9321
باب ما يبلغ الإلحاد ومن دخله كان آمنا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ قَالَ: " أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ " يَقُولُ: " أَدْخَلَهُ بِأَمَانٍ " وَكَانَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدَ الْمَلِكِ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا قَالَ: فَلَمْ يَمْكُثِ ابْنُ الزُّبَيْرِ بَعْدَهُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى هَلَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.