MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9256

باب ما تشد إليه الرحال والصلاة في مسجد قباء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ بَصْرَةَ بْنِ أَبِي بَصْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

لَا يُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، مَسْجِدِ الْحَرَامِ، ثُمَّ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا