مصنف عبد الرزاق 9255
باب ما تشد إليه الرحال والصلاة في مسجد قباء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ:
تُرَحَّلُ الرِّحَالُ إِلَى مَسْجِدَيْنِ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه