مصنف عبد الرزاق 9098
باب الطواف بعد العصر والصبح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ يَمْنَعُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، أَوْ يُصَلِّيَ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " قَالَ: " فَقَدِمَ عَبْدُ الْمَلِكِ حَاجًّا، فَمَنَعَ الطَّوَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ ذَلِكَ الْحِينَ، فَحُدِّثْنَا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بَلَغَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه